السيد محسن الخرازي
584
خلاصة عمدة الأصول
بكون الرواية مجمعا عليها بين الأصحاب وبموافقة الكتاب والسنة وبمخالفة العامة قد اعتبر فيها بعد فرض سقوط حكم الحكمين بالمعارضة فمفادها أنه بعد سقوط الحكم يرجع إلى الروايتين ويؤخذ بالراجح منهما ، هذا مضافا إلى أن الشبهة ربّما تكون حكمية واللازم فيها عند التمكن من لقاء الإمام عليه السّلام هو إرجاء الأمر إلى لقائه في تعيين الحكم الشرعي فلايختص الإرجاء بمورد التنازع . رابعها : أن المقبولة تختص بزمان الحضور بقرينة قوله عليه السّلام « فارجه حتى تلقى إمامك » ، فلاتصلح للأخذ بها في غير زمان الحضور . وأجيب عنه : بأنّه لو كان الوظيفة مع التمكن من الوصول عدم التوقف ، فمع عدم التمكن منه يكون كذلك بطريق أولى ، وعليه فيصح التمسك بالمقبولة للزوم الترجيح بالمرجحات الروائية في زمان عدم التمكن من لقاء الإمام عليه السّلام كزماننا هذا . والأمر بالإرجاء عند عدم وجود المرجحات لا ينافي لزوم الترجيح بالمرجحات عند وجودها سواء تمكن من لقاء الإمام أو لاتتمكن . خامسها : أن اللازم من العمل بالترجيح حمل أخبار التخيير على الفرد النادر لندرة وجود مورد لم يكن فيه شئ من المرجحات المذكورة في المقبولة . أجيب عنه : بأن الجمع بين أخبار التخيير وبين المقبولة يقتضى حمل العناوين المذكورة للترجيح من الأعدلية والأورعية والأفقهية والشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة العامة على العناوين المحرزة . ومن المعلوم أن عدم العلم بشئ منها غالب التحقق ، فلايلزم من العمل بالترجيح حمل أخبار التخيير على الفرد النادر . هذا مضافا إلى إمكان منع ندرة الموارد الّتى ليس فيها المرجحات المنصوصة . سادسها : أن المراد من الشهرة هي الشهرة من حيث العمل والفتوى والرواية ، بحيث يوجب القطع بمضمونها ويوجب أن يكون خلافها مقطوع الخلاف ، وعليه